أحمد بن عبد الرزاق الدويش

298

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 20747 ) س 3 : أعمل في نجران في إدارة حكومية ذات مجمع سكني كبير جدا ، ومن ضروراته وجود آبار للصرف الصحي - أكرمكم الله - وينمو على حواف هذه الآبار بعض أشجار النخيل المثمر ، وأرى البعض يتناول شيئا من ثمار تلك النخيل ، والبعض الآخر يستنكف عن أكلها بحجة أن النخيل يتغذى على ماء وفضلات الصرف الصحي . سؤالي : هل يجوز أكل ثمار النباتات التي تتغذى ( تغذية دائمة ومقتصرة على مصدر غذائي واحد هو الصرف الصحي وما يتبعه من فضلات الإنسان ) أم أن ذلك لا يجوز ؟ قياسا بالجلالة من الحيوانات التي لا تؤكل إلا بعد تطبيق شروط شرعية بحقها طالما أنها قابلة لتناول فضلات الإنسان ؟ ج 3 : إذا لم يظهر أثر النجاسات في طعم ثمار هذه النخيل أو ريحها فإنه يباح أكلها ؛ لأن الأصل إباحة أكلها ، إلا إذا ظهر أثر النجاسة في طعمها أو ريحها ، فإنه يحرم تناولها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز